پرش به محتوای اصلی

دروس في الكفاية — صفحه 345

پدیدآورندگان:

ص۳۴۵
شرح
6 - رأي المصنف « قدس سره » : 1 - عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص إذا كان في معرض التخصيص . 2 - مقدار الفحص اللازم : ما يخرج به العام عن معرض التخصيص . 3 - الفرق بين الأصول اللفظية والأصول العملية من حيث الفحص : أن الفحص في الأول : إنما هو عن المانع ، والفحص في الثاني : محقق لموضوعها ؛ إذ لولا الفحص لم يتحقق عدم البيان وهو موضوع البراءة العقلية ، ولا عدم العلم بالحجة وهو موضوع البراءة الشرعية .