شرح
3 - المراد بالإجزاء : معناه اللغوي ؛ وهو : الكفاية ؛ لا الاصطلاحي أي : إسقاط الإعادة والقضاء .
ثم لا إشكال في إجزاء إتيان كل المأمور به عن أمر نفسه ؛ وإنما الكلام والإشكال في تبديل الامتثال بامتثال آخر ، ويجوز تبديل الامتثال عند المصنف إذا لم يكن الامتثال الأول علة تامة لحصول الغرض .
4 - الاتيان بالمأمور به الاضطراري يجزي عن الأمر الواقعي الأوّلي في جميع الصور الأربع ؛ إلّا في الصورة الواحدة وهي : أن لا يكون التكليف الاضطراري وافيا بتمام المصلحة ، وكان الباقي مما يمكن تداركه مع لزومه .
هذا في مقام الثبوت وأما في مقام الإثبات : فالمتبع هو الإطلاق - لو كان - فيقتضي الإجزاء ، وعند انتفائه فالأصل يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة والقضاء .
5 - أما رأي المصنف في الأمر الظاهري فهو : التفصيل بين الأصول والأمارات فيجزي في الأول دون الثاني .
6 - وكذلك لا يجزي المأمور به بالأمر التخيلي عن الأمر الواقعي .
7 - لا تلازم بين الإجزاء والتصويب .