تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الحادي عشر ( 1 ) الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو
شرح
في الأعم بالعناية والمجاز ؛ فلا يكون دليلا على المدعى ؛ وهو : كون ألفاظ العبادات موضوعة للأعم . 4 - استعمال اللفظ في غير واحد من الأخبار في الفاسد ؛ مثل : « بني الإسلام على الخمس » ، « ودعى الصلاة أيام أقرائك » ، وقد عرفت الجواب بأن المراد مما بني عليه الإسلام في الرواية الأولى هو الصحيح ولو باعتقادهم فيكون دليلا للصحيح لا للأعم ، وأما قوله : « دعي الصلاة أيام أقرائك » فالنهي فيه للإرشاد إلى عدم قدرة الحائض من العبادة حين الحيض ، فلا يكون دليلا على الأعم . 8 - أمور ثلاثة تتعلق بالصحيح والأعم : 1 - الفرق بين ألفاظ العبادات والمعاملات : أن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها ؛ كي لا يجوز التمسك بالإطلاق في رفع اعتبار ما شك في اعتباره فيها . ثم النزاع فيها إنما يجري لو كانت ألفاظها أسامي للأسباب دون ما كانت أسامي للمسببات ؛ لعدم اتصافها بالصحة والفساد ، بل يدور أمرها بين الوجود والعدم . 2 - أن ما له دخل في المأمور به وإن كان على أقسام ، إلّا إن ما له دخل في التسمية هو جزء ماهيته أو شرطها . 9 - رأي المصنف « قدس سره » : أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة وكذلك ألفاظ المعاملات . وأن الإخلال بما له دخل في ماهية المأمور به موجب للإخلال بالتسمية ؛ سواء كان شرطا للماهية أو جزءا لها .

[ الحادي عشر ] الاشتراك

( 1 ) قبل الخوض في البحث لا بدّ من تحرير ما هو محل الكلام ، وبيان ذلك يتوقف على مقدمة مشتملة على أمرين : الأول : أن الاشتراك على قسمين : الأول : الاشتراك المعنوي وهو : ما إذا كان للفظ معنى واحد كلي يصدق على المصاديق الكثيرة ؛ مثل : لفظ الإنسان مثلا .