Skip to main content

دروس في الكفاية — Page 135

Contributors:

P.135
فيما يأتلف منه ( 1 ) ومن غيره ، وجعل جملته متعلقا للأمر ، فيكون جزءا له وداخلا في وقوامه ، وأخرى ( 2 ) : بأن يكون خارجا عنه ، لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه ( 3 ) بدونه ؛ كما إذا أخذ شيء ( 4 ) مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلقا للأمر ، فيكون ( 5 ) من مقدماته لا مقوّماته . وثالثة : ( 6 ) بأن يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه . وربما يحصل له ( 7 ) بسببه مزية أو نقيصة ، ودخل هذا ( 8 ) فيه أيضا طورا : بنحو
Commentary
وأما توضيح العبارات فنرجع إلى ما في « منتهى الدراية ، ج 1 ، ص 160 » . ( 1 ) أي : يأتلف المأمور به من ذلك الشيء الوجودي أو العدمي ومن غيره . وهذا إشارة إلى القسم الأول . ( 2 ) هذا إشارة إلى القسم الثاني وعرفته مفصلا . ( 3 ) أي : في المأمور به أي : لا يحصل ما أخذ فيه من الخصوصية بدون ذلك الشيء الذي له دخل فيه بنحو الشرطية وقد عرفت أقسامه مفصلا . ( 4 ) أي : المراد بالشيء هو المأمور به أي : تارة : يؤخذ مسبوقا بالشرط ، وأخرى : مقارنا له ، وثالثة : ملحوقا به . وقد تقدم تفصيله مع الأمثلة . ( 5 ) هذه نتيجة ما ذكره في الأمر الخارج عن الماهية وحاصلها : أن الشيء الخارج عن الطبيعة المأمور بها قد يكون مقدمة لوجود الخصوصية المعتبرة في الماهية ، فإن المقدمة تارة : تكون مقدمة لوجود أصل الواجب ، وأخرى : لوجود وصفه . الضميران - في مقدماته ولا مقوّماته - يرجعان إلى الشيء وهو المأمور به ، فمعنى العبارة : أن ذلك الخارج عن المأمور به يكون من مقدماته ؛ لا من مقوماته . ( 6 ) هذا إشارة إلى القسم الثالث والرابع أي : ما له دخل في تشخص المأمور به بنحو الجزئية أو الشرطية ؛ بحيث لا يصدق عنوان المأمور به إلّا على المتشخص . ( 7 ) أي : ربما يحصل للمأمور به بسبب الشيء الموجب لتشخصه مزية ؛ كالصلاة في المسجد ، أو مع القنوت ، أو تحصل المزية لها بتكرر الأذكار في ركوعها وسجودها . أو يحصل بسبب تشخص المأمور به نقصان فيه كالصلاة في الحمام مثلا . أو لا يحصل شيء منهما كالصلاة في البيت مثلا . ( 8 ) أي : دخل ما يوجب التشخص في المأمور به على قسمين : أيضا أي : مثل ما له دخل في ماهيته تارة : بنحو الشطرية والجزئية هذا هو القسم الثالث . وأخرى : بنحو