پرش به محتوای اصلی

الحاشية على كفاية الأصول — صفحه 391

پدیدآورندگان:

ص۳۹۱
باستصحاب أحد الخاصّين اللذين كان أمره مرددا بينهما ، لإخلاله باليقين الّذي هو أحد ركني الاستصحاب ، كما لا يخفى . نعم ، يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصّين ، فيما علم تكليف في البين ، وتوهم كون الشك في بقاء الكلي الّذي في ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك في حدوث الخاصّ المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه فاسد قطعا ، لعدم كون بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم حدوثه ، بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو
شرح
الاستصحاب من اليقين السباق بوجود الحيوان والشك اللاحق في بقائه واتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة ، وتردده من أول وجوده بين ما يكون باقيا في اللاحق قطعا وبين ما يكون مرتفعا فيه جزما لا يضرّ بجريان الاستصحاب بعد حفظ شرائطه . وتوهم كون الشك فيه مسبّبا عن الشك في حدوث الخاصّ المشكوك حدوثه من أول الأمر ، مع أنه محكوم بعدم الحدوث بحكم الأصل ، ومع جريانه في السبب لم يبق مجال لجريانه في المسبّب . مدفوع أولا بأنّ بقاء الكلّي وارتفاعه ليسا من لوازم حدوث الخاصّ حتى يكون محكوما بالعدم بحكم الأصل ، بل انّما يكونان من لوازم كون الحادث الّذي كان متيقّنا ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء ، ومعلوم انّ كون الحادث ذاك أو ذلك ليس مسبوقا بالعدم حتى يستصحب . وثانيا بأنّ وجود الكلّي وبقاءه انّما هو عين وجود الفرد وبقائه لا انّه من لوازمه ، وبعبارة أخرى انّما يكون بينهما العينيّة لا الملازمة . وثالثا بعد تسليم انه من لوازمه هاهنا من حيث فهم العرف لأنّ الكلّي بنظره من لوازم الخاصّ لا عينه والعينيّة انّما يكون بنظر العقل بأنه من لوازمه
الحاشية على كفاية الأصول — صفحه 391 | السيد البروجردي