تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
حصول الرافع وعدمه ، فانّ الشك في تحقق مثل الملكية ونحوه في الخارج عن الزمان المتيقن بتحققه فيه من جميع الجهات من الجهة الأولى يكون مسببا عن الشك الساري في تحققه في ذاك الزمان المتيقن فإذا حكم بتحققه فيه وعدم الاعتناء بالشك الساري يلزمه الحكم بتحققه مطلقا ما لم يقطع بالرافع لكون مثل الأمور المذكورة مما تبقى بنفسها ما لم يرفعها رافع ، هذا . مضافا إلى دخولها من هذه الجهة بنفسها في القاعدة ، حيث انّ اليقين بتحققها في زمان ملازم مع اليقين بتحقق المقتضي لها دائما غاية الأمر بالنسبة إلى مقدار قطع بعدم الرافع لها يدخل الشك فيها في القاعدة من أي جهة كان وبعده يدخل فيها من جهة خصوص الشك في المقتضي لا من جهة الشك في الرافع فيرجع الأمر حينئذ إلى انّه لا فرق في القاعدة بين الموارد مطلقا من جهتها ، غاية الأمر يختلف في طول المدة وقصرها حسب اختلاف الأمور طولا وقصرا وهذا لا يوجب الفرق في القاعدة كما لا يخفى . نعم لو كان الشك في الأمور المستمرة من جهة الشك في الرافع في الخارج عن زمان اليقين فلا بدّ من ارتفاع الشك بدليل آخر من استصحاب عدم تحقق الرافع ونحوه ، ولا ربط له بقاعدة .

[ تذنيب : شمول الاخبار لجميع اقسام المستصحب ]

تذنيب : لا فرق في مفاد الأخبار : بين أن يكون المستصحب من الأمور الوجودية أو الأمور العدمية . ولا بين كونه من الأمور الخارجية وبين الأحكام الشرعية . ولا بين كونه من الأحكام الكلية أو الأحكام الجزئية . ويكون شمولها للكل بنحو واحد من لزوم التعبد بالبقاء عملا بلا تقدير أثر في ما لو كان المنصوص الموضوعات الخارجية ، غاية الأمر التعبد بالبقاء يرجع