پرش به محتوای اصلی

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحه 103

پدیدآورندگان:

ص۱۰۳
فمن هنا يعلم أنّه لو قلنا - في مقام دوران الأمر بين الأخذ بالشهرة في الفتوى وغيرها - بتعيّن الأخذ بالمشهور [ فهو ] إنّما كان من جهة حكم العقل بالتعيّن حينئذ ، لا من جهة هذه العلة في الرواية ، فتدبّر جيدا .