يستخرج بها القواعد ، أو عنوانا جامعا للقواعد الذي يسمّى بالظن ، فالأولى تعريفه بأنّه : « صناعة يعرف بها القواعد . . . الخ » .
وامّا تعريف المشهور بأنّه : « العلم بالقواعد الممهدة . . . الخ » ، ففيه :
أولا : مضافا إلى ما أورد عليه في الكتب المطولة ، انّه لا يشمل المسائل على العرض الأعم .
وثانيا : انّه لا مدخلية للتمهيد بعد ما عرفت من كون المسائل أعم منها ومن الأمور الحادثة إذا كان لها « 1 » دخل في الغرض .
وثالثا : انّ الظاهر منه الاستنباط الفعلي ، ولا لزوم فيه .
ورابعا : انّ الظاهر منه انّ الأصول اسم للعلم بالقواعد .
والتحقيق : انّه اسم لنفسها كما لا يخفى .
2 - قوله : « هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا » . « 2 »
الظاهر انّ مراده من العبارتين معنى واحد ، وانّ العطف تفسيري .
ولكن الأحسن أن تجعل الأولى عبارة عن الطبيعي الذاتي ، والثانية عبارة عن الأعم منه ومن الكلي العرضي الانتزاعي ؛ وبناء عليه يكون قوله : « تغاير الكلي ومصاديقه . . . الخ » من قبيل النشر المشوّش كما لا يخفى .
3 - قوله : « والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة » . « 3 »
قد عرفت ان المسائل هي القضايا التي تطلب في العلم لأجل التوصل إلى الغرض الذي دوّنت بسببه .
هامش
( 1 ) ( فيها ) نسخة ، كذا في الأصل .
( 2 ) كفاية الأصول : 21 ؛ الحجرية 1 : 3 للمتن و 1 : 6 العمود 2 للتعليقة .
( 3 ) كفاية الأصول : 21 ؛ الحجرية 1 : 3 للمتن و 1 : 3 للتعليقة .