249 - قوله : « وحيث لا منافاة أصلا » . « 1 »
هذا إشارة إلى أول الوجوه التي ذكرناها في منع المقدمية .
250 - قوله : « فكما ان قضية المنافاة » . « 2 »
إشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه المذكورة .
251 - قوله : « كيف ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء » . « 3 »
إشارة إلى الوجه الرابع .
252 - قوله : « بداهة ثبوت المانعية في الطرفين » . « 4 »
حيث إن وجه المانعية هو الضدية ، ومن الواضح انه امر قائم بالطرفين ، فلا بد أن تكون المانعية كذلك .
253 - قوله : « لما كاد يصح ان يستند فعلا اليه » . « 5 »
لاستلزامه تقديم الشيء على علته رتبة المستلزم لتقدم الشيء على نفسه كذلك ، وهو ضروري الاستحالة .
254 - قوله : « مساوق لمنع مانعية الضد » . « 6 »
وان شئت قلت في الجواب : انّ المعلق على الشرط في هذه القضية ان كان هو التأثير الفعلي فيلزم بقاء الاستحالة ، لكفاية صلاحيته فيه .
وان كان المعلق عليه هو أصل الصلاحية ، ففيه :
مضافا إلى عدم صدق الشرطية لعدم إفادة وجود المقتضي للضد اعطاء
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 161 ؛ الحجرية 1 : 108 للمتن و 1 : 108 للتعليقة .
( 2 ) كفاية الأصول : 161 ؛ الحجرية 1 : 108 للمتن و 1 : 108 للتعليقة .
( 3 ) كفاية الأصول : 161 ؛ الحجرية 1 : 108 للمتن و 1 : 108 للتعليقة .
( 4 ) كفاية الأصول : 161 ؛ الحجرية 1 : 108 للمتن و 1 : 108 للتعليقة .
( 5 ) كفاية الأصول : 162 ؛ الحجرية 1 : 108 للمتن و 1 : 108 للتعليقة .
( 6 ) كفاية الأصول : 163 ؛ الحجرية 1 : 108 للمتن و 1 : 115 للتعليقة .