كما لا يخفى .
133 - قوله : « في ضمن اتيانه بهذا الداعي . . . الخ » . « 1 »
فان قلت : يؤتى بها بداعي أمرها الغيري .
قلت : قد عرفت انّ المقدمات الداخلية ليست متعلقة للامر الغيري ، وانّ الامر الغيري ليس مناطا للعبادية والثواب والعقاب ، وانما المناط فيها هو النفسي .
134 - قوله : « ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب . . . الخ » . « 2 »
لعدم كون قصد الامتثال مقصودا بنفسه ولا بقصد آخر ، وما عداه بعض الواجب لا تمامه ، والامر بالكل لا يصير داعيا إلى البعض عند عدم كونه داعيا إلى البعض الآخر ؛ وعدم صحة التفكيك من حيث التعبدية والتوصلية .
135 - قوله : « قلت : مضافا إلى القطع . . . الخ » . « 3 »
أقول : مضافا إلى ما في المتن ، يلزم دوران المثوبة مدار الأمر الأول والعقوبة على مخالفة الأمر الثاني لا الأول ، والحال أنهما توأمان متلازمان في الترتب ، فتدبر جيدا .
136 - قوله : « لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر . . . الخ » . « 4 »
لا يقال : يستكشف الأمر الثاني من حكم العقل بالملازمة بين حكمه وبين حكم الشرع .
لأنّا نقول : انّ الملازمة انما هو فيما كان ملاك الحكم المولوي للشارع موجودا في البين من ايراثه العقوبة والمثوبة على المخالفة والموافقة ، لا في مثل ما
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 96 ؛ الحجرية 1 : 63 للمتن و 1 : 62 العمود 1 للتعليقة .
( 2 ) كفاية الأصول : 96 ؛ الحجرية 1 : 63 للمتن و 1 : 62 العمود 1 للتعليقة .
( 3 ) كفاية الأصول : 96 ؛ الحجرية 1 : 63 للمتن و 1 : 62 العمود 1 للتعليقة .
( 4 ) كفاية الأصول : 97 ؛ الحجرية 1 : 64 للمتن و 1 : 62 العمود 1 للتعليقة .