67 - قوله : « مع الدخول بالكبيرتين . . . الخ » . « 1 »
ولا بد أن تكون هي الأولى حتى تدخل الثانية في محل النزاع كما لا يخفى .
كما انّ الأولى حينئذ تكون مثل الثانية داخلة في محل النزاع بحسب الدقة .
وانما الخروج بحسب مسامحة العرف لو لم يرجع إلى الخطأ في التطبيق ، أو بالاجماع وبالخبر ، أو بالقول باجتماع عنوان الأمّ والزوجة في آن واحد وان لم يجتمعا بقاء ، فتدبر .
[ عدم اختصاص النزاع بالمشتق الجاري على الذات ]
68 - قوله : « كانت عرضا أو عرضيا . . . الخ » . « 2 »
ظاهره : انّ الفرق بين العرض والعرضي وجود ما بحذاء للأول في الخارج وعدمه للثاني وأخذ نفس المبادئ مصداقا لهما .
وهذا مخالف لما هو مصطلح عليه بين أهل المعقول :
من كون المراد من الأول نفس المبادئ غير المحمولة وان لم يكن لها ما بحذاء في الخارج كالفوقية ،
والمراد من الثاني المشتقات المحمولة وان اخذت من المبادئ التي لها ما بحذاء في الخارج كالأبيض .
والفرق : انّ العرض هو المبدأ ، والعرضي هو المشتق . نعم لا يبعد أن يلتزم باصطلاحين فيهما فيصح حينئذ اطلاقه .
[ أسماء الزمان ]
69 - قوله : « وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة » . « 3 »
مع انّ النزاع فيما نحن فيه لم يقع في خصوص اسم الزمان ، بل في مطلق المشتقات فلا بأس بانحصار بعض مصاديقها في الفرد دون النزاع في لفظ الجلالة
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 57 ؛ الحجرية 1 : 34 للمتن و 1 : 33 للتعليقة .
( 2 ) كفاية الأصول : 57 ؛ الحجرية 1 : 34 للمتن و 1 : 33 للتعليقة .
( 3 ) كفاية الأصول : 58 ؛ الحجرية 1 : 34 للمتن و 1 : 34 للتعليقة .