مقالة بعض الأخباريين ، رضي اللّه عنهم .
في الفرق بين هذا وسابقه
الفرق بين هذا وبين سابقه ؛ ان الأوّل يشمل الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية ، والثاني يختص بالشبهة التحريمية .
في الجواب عنه :
أجاب المصنّف قدّس سرّه عن الوجه الثاني بوجوه ثلاثة :
الأوّل : ان القول بأن الأصل في الأفعال غير الضرورية الحظر هو أحد الأقوال في المسألة .
وعليه : فلا وجه للاستدلال به وإلّا لجاز الاستدلال فيها بأن الأصل هو الإباحة فيها قبل الشرع .
خلاصة الكلام :
أن الأقوال ثلاثة :
الأوّل : القول بأن الأصل في غير الضرورية من الأفعال الحظر والمنع قبل الشرع .
الثاني : القول بأن الأصل الأوّلي في الأفعال غير الضرورية هو الوقف بمعنى عدم الحظر وعدم الإباحة .
الثالث : القول بأن الأصل الأوّلي فيها قبل الشرع الإباحة ، فالقولان الأوّلان للاخباريين ( رض ) ، ولكن الأوّل لأكثرهم ، والثاني لبعضهم ، والثالث للمجتهدين والأصوليين ، رضي اللّه عنهم .