تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البداية في توضيح الكفاية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الخارجية ، كما إذا اخبر راوي ثقة بان مثل يوم الجمعة عيد والوادي العقيق والقرن المنازل يجب الاحرام منهما وعرفات يجب الوقوف فيها ؛ لأنّه ثقة لم لا يجوز الاعتماد على خبر الجوهري ولويس معلوف صاحب المنجد فيها ، لأنّهما ثقتان على الفرض .

الإجماع المنقول عن حجيّة الخبر

قوله : فصل الاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة عند كثير ممّن قال باعتبار . . . الإجماع يطلق على معنيين : أحدهما : العزم والإرادة وبه فسّر قوله تعالى :
فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ
أي اعزموا أمركم . وثانيهما : مطلق الاتفاق كقوله تعالى في سورة يوسف الصدّيق على نبيّنا وآله وعليه الصلاة والسلام :
وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ
أي اتفق اخوة يوسف عليه السّلام « 1 » بان يلقوه في الجب وهو البئر . وقد نقل في الاصطلاح الأصولي إلى اتفاق خاصّ وهو اتفاق من يعتبر قوله من الامّة المرحومة في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية ، فاتفاق أهل البلد على عزل الحاكم ليس بإجماع ، وكذا اتفاق الفقهاء على أن الأرض متحرّكة بحركتين الوضعية والانتقالية ليس بإجماع أيضا . نعم اتفاق الفقهاء على استحباب غسل الجمعة إجماع في اصطلاحهم لأنّ أهل البلد لا يعتبر قوله في الفتاوى ، والاتفاق على تحرّك الأرض ليس بأمر من الأمور الدينية ، ولهذا لا يسمّى اجماعا في الاصطلاح .
هامش
( 1 ) - سورة يوسف ، آية 12 .