فنستصحب حرمة الوطء .
ويمكن أن نرجع فيما نحن فيه إلى عموم جواز وطء الحليلة وهو عموم :
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
« 1 » ، لكن خرج منه أيّام الحيض وبقي الباقي تحته وعموم الجواز يشمل النقاء قبل الاغتسال لعدم كونه مصداقا للحيض وأيّامه .
فالنتيجة : فإذا قلنا باستقلال كل زمان في جواز الوطء فنرجع إلى عموم جواز الوطء .
وامّا إذا قلنا بعدم استقلال كلّ زمان في جوازه فنرجع إلى الاستصحاب المذكور آنفا ونتمسّك به للحرمة أي حرمة الوطء .
وفي طبيعة الحال : فأصالة العموم تقتضي حلية الوطي من حين النقاء إلى حين الاغتسال كما يقتضي حليّته بعد الاغتسال .
ولا بأس بالإشارة إلى أسامي القرّاء السبعة المشهورة ، إذ هم أساتيد القراءة وهي بو عمرو علاء نافع ابن كثير حمزة بن عامر عاصم كسائي كما قال الشاعر :
أستاذ قرائت بشمر پنج ودو پير * بو عمر وعلاء ونافع وابن كثير
پس حمزة وابن عامر وعاصم دان * از جنس كسائى شمر وهفت بگير
در مكة نخست ابن كثير است امام * نافع ز مدينه ابن عامر از شام
در بصره أبو عمر وعلاء دارد نام * عاصم چو كساء وحمزة از كوفة تمام
في احراز الظهور بالقطع
قوله : فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام . . .
قد علم ممّا سبق من حجية ظهور الكلام ان ظاهر كلام الشارع المقدّس ، بل
هامش
( 1 ) - سورة البقرة : 223 .