المرة الفرد بمعنى الوجود ، ومن التكرار بمعنى الوجودات ، فهذه أجنبية عن المسألة الآتية ، كما أن الدفعة والدفعات غير مرتبطين بالافراد ، إذ كلاهما ينطبق على ترديد الطبائع لا الافراد في مقابل الطبائع .
الفرق بين مسألة الطبائع والافراد :
قوله : غاية الأمر خصوصيته وتشخّصه على القول بتعلق الامر بالطبائع . . . الخ هذا في بيان توضيح الفرق بين الفرد في مسألة الطبائع وفي مسألة الافراد .
ان المشخّصات الفردية خارجة عن المطلوب ، وتلازمه لان المطلوب هو مجرّد وجود الطبيعة وايجادها في ضمن اي فرد من افرادها ، بحيث لو أمكن التفكيك بينهما في مقام الامتثال لأجزأ وجود الطبيعة في الخارج باي نحو كان وفي ضمن اي فرد تحقق .
واما على القول بتعلق الامر بالافراد فتكون المشخّصات والخصوصيات داخلة في المطلوب ومحصّلة له ، بحيث لو أمكن الانفكاك بين الفرد وخصوصياته على الفرض لما أجزأ وجود الفرد في الخارج بلا انضمام الخصوصيات معه ، اي مع الفرد فيه .
عدم الإشكال على المرّة في مقام الامتثال :
قوله : تنبيه لا اشكال ، بناء على القول بالمرة ، في الامتثال وانه لا مجال . . . الخ أتكون ثمرة لهذا النزاع أم لا ؟ والحال انه لا بد من نزاع الأصولي من الثمرة الفقهية ؟
الجواب : ان الثمرة انه يحصل الامتثال باتيان المأمور به مرة ، على القول بالمرة سواء كانت بمعنى الفرد أم كانت بمعنى الدفعة ، فلا وجه للاتيان ثانيا ، لأنه يحصل الغرض والمأمور به بالفرد الأول ويسقط الامر ، فلا معنى للامتثال عقيب الامتثال ، بل يكون هذا تشريعا محرما كتابا وسنة واجماعا وعقلا .
واما على القول بالتكرار ، فواضح انه يلزم التكرار على حسب ما يستفاد من