پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 345

پدیدآورندگان:

ص۳۴۵
ولا ضير في أن يكون موضوع الدليل على خلاف ما يفهمه العرف بحسب المناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح للقرينة المتصلة على صرفه عما هو ظاهر فيه . والتحقيق أن يقال : إن مقتضى إطلاق خطاب لا تنقض هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي لأنه المنساق منه في المحاورات العرفية التي منها الخطابات الشرعية . وعلى هذا يجري الاستصحاب فيما إذا صدق الاتحاد عرفا ولا يجري إذا لم يصدق وإن كان هناك اتحاد عقلا كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من استصحاب الكلي . * * *