پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 236

پدیدآورندگان:

ص۲۳۶
فإن كان مفادها هو الأوّل لم تترتّب آثار الواسطة لعدم إحرازها حقيقة ولا تعبّدا ، والمفروض أن التنزيل ليس بلحاظ أثر الواسطة ، وهذا بخلافه على الأخيرين فإنها تترتّب . والتحقيق : أن الأخبار تدل على التعبّد بما كان المكلف على يقين منه دون غيره وبلحاظ أثره المباشر ، فإن ذلك هو المتيقن ، ولا دلالة لها على أكثر منه . * * *