ثمّ إنه قد يوفّق بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة بل في مرتبتين لتأخّر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين .
ويردّه أن الظاهري وإن لم يكن ثابتا في تمام مراتب الواقعي إلّا أن الواقعي ثابت في مرتبته أيضا .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 84
پدیدآورندگان: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص۸۴