پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 592

پدیدآورندگان:

ص۵۹۲
الوجودية عقلا بالوجوب قبل الشرط غير التعلّم ، فيكون الوجوب فعليّا والواجب استقباليا قد أخذ على نحو لا يتّصف بالوجوب شرطه ولا غير التعلّم من مقدماته . وأما لو قيل بعدم الوجوب الفعلي قبل الشرط - كما هو ظاهر الأدلة وفتاوى المشهور - فلا محيص عن الالتزام بالوجوب النفسي التهيئي لتكون العقوبة - لو قيل بها - على ترك التعلّم دون ترك الواجب ، ولا محذور في الالتزام بذلك . ولا ينافيه ما يظهر من الأخبار من كون وجوب التعلّم غيريّا لا نفسيّا ، إذ يمكن أن يقال : إن غيريته ليست بمعنى ترشّح الوجوب من الغير بل للتهيّؤ لإيجابه ، فافهم . * * *