پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 546

پدیدآورندگان:

ص۵۴۶
2 - وأما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على كل حال وقع صحيحا لأنه وإن كان مشرّعا في مدخلية الزائد بأيّ نحو بعد فرض عدم علمه بدخله إلّا أن تشريعه هو في مقام التطبيق ، وهو لا ينافي قصد الامتثال على كل حال . ثمّ إنه ربما يتمسك لصحة العمل عند الزيادة باستصحاب الصحة ، وهو لا يخلو من كلام ، ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى . * * *