[ تتمة مبحث الامارات في المقصد السادس ]
[ تتمة البحث في الفصل الأول ( مبحث القطع ) ]
قوله قدّس سرّه :
« الأمر السادس : لا تفاوت في نظر العقل . . . ، إلى قوله : الأمر السابع » . « 1 »
[ الأمر السادس ] قطع القطّاع وغيره :
في هذا المبحث توجد أسئلة ثلاثة يراد ذكرها والجواب عنها ، وهي :
1 - هل القطع حجة في حق أي شخص بما في ذلك القاطع الذي يحصل له القطع كثيرا من مناشئ غير عقلائية ، « 2 » أي غير متعارفة أو أن حجيته تختص بغير القطّاع ؟
2 - هل القطع حجة من أي سبب كان بما في ذلك الناشئ من مقدمات عقلية أو هو خاص بالناشئ من مقدمات شرعية ؟
3 - هل القطع حجة في جميع الموارد بما في ذلك الأحكام الشرعية أو أنه حجة في خصوص الموارد غير الشرعية ؟
والمهم من هذه الثلاثة هو الأوّلان دون الأخير ، ولذا لم يسلّط قدّس سرّه الأضواء على الأخير .
قطع القطّاع :
أما بالنسبة إلى القطّاع فقد نسب الشيخ الأعظم في الرسائل إلى الشيخ
هامش
( 1 ) الدرس 258 و 259 : ( 16 و 17 / ذي الحجة / 1426 ه ) .
( 2 ) وأما إذا فرض أن الشخص يحصل له القطع كثيرا ولكن من مناشئ عقلائية فهو ليس بقطّاع بحسب المصطلح الأصولي وإن كان ربما يكون كذلك بحسب المصطلح اللغوي .