پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 438

پدیدآورندگان:

ص۴۳۸

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

التنبيه الثالث : الموقف في الفرد المشكوك : النهي عن شيء إذا لم يكن انحلاليا فيلزم إحراز تركه ولو بالأصل ولا يجوز الإتيان بالفرد المشكوك إلّا مع سبق الترك فيستصحب عند الإتيان به . وأما إذا كان انحلاليا فلا يلزم ترك المشكوك حيث لا يعلم بتعلّق النهي به . وبهذا يتضح أن مجرد العلم بتحريم شيء لا يوجب الاجتناب عن الفرد المشكوك إذا كان النهي انحلاليا أو مع سبق الترك وإلّا يجب عقلا الاجتناب عنه عقلا لتحصيل الفراغ القطعي . ولك أن تقول : كما يجب فيما علم وجوب شيء إحراز إتيانه ولو بالأصل كذلك فيما لو علم حرمة شيء يلزم إحراز تركه ولو بالأصل . ومقتضى أصل البراءة في الفرد المشكوك وإن كان جواز ارتكابه إلّا أن مقتضى لزوم إحراز الترك وجوب التحرز عنه ، إذ لا يمكن إحراز الترك إلّا بترك المشتبه أيضا فتفطن . التنبيه الرابع : حدّ حسن الاحتياط : إن حسن الاحتياط - الذي عرفته سابقا - مطلق ما لم يخل بالنظام ، فقبل ذلك هو حسن سواء أكان في الأمور المهمّة كالدماء والفروج أم غيرها ، وسواء أكان احتمال التكليف قويا أم ضعيفا ، وسواء أقامت الحجة على خلافه أم لا ، وإذا لزم الإخلال فلا يكون حسنا كذلك . والراجح لمن التفت إلى ذلك من أوّل الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا فافهم . * * *