وقد ذكر قدّس سرّه في بداية المقصد السادس أن البحث يقع فيه عن الظن ، أي عن الأمارات التي يمكن الحكم بحجيتها ، ثمّ قال : لكن قبل ذلك يقع الكلام عن بعض مباحث القطع لأجل أن حجية الظن تنتهي بالتالي إلى القطع فلا بدّ من البحث عن القطع أوّلا ، والآن يقول قدّس سرّه : فرغنا من القطع ويقع الكلام عن الظن ، أي عن الأمارات التي قيل أنها حجة أو يمكن أن يقال بكونها حجة .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 42
پدیدآورندگان: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص۴۲