پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 351

پدیدآورندگان:

ص۳۵۱
ب - ثمّ لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد ما كان المقدّر في غير واحد من الفقرات الأعم ، فيلزم بقرينة حديث المحاسن أن يكون هو الأثر الظاهر في كل منها أو تمام الآثار التي تقتضي المنة رفعها . ج - ثمّ إن المرفوع هو الآثار الثابتة بالعنوان الأولي دون الثابت بالعنوان الثانوي ، فإن الموضوع لثبوت الأثر لا يمكن أن يكون موجبا لرفعه . لا يقال : كيف ووجوب الاحتياط فيما لا يعلم ، وإيجاب التحفّظ في الخطأ والنسيان هو أثر لهذه العناوين نفسها ؟ فإنه يقال : بل هو باقتضاء الواقع في موردها ، فإن الاهتمام به هو الموجب لذلك . * * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 351 | الشيخ محمد باقر الإيرواني