نعم لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر كما قيل لكانت قاعدة نفيه محكّمة على قاعدة الاحتياط لأن العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة فتكون منفيّة بنفيه .
ولا يخفى أنه بناء على هذا الرأي لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها بل لا بدّ لإثبات وجوبه من التمسّك بما تقدّم .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 300
پدیدآورندگان: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص۳۰۰