پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 213

پدیدآورندگان:

ص۲۱۳
ثمّ إنه أشكل أيضا بأن الآية تدل على حجية الإنذار لا حجية الخبر بما هو خبر ، وشأن الراوي ليس إلّا الإخبار دون التخويف والإنذار وإنما هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد والمقلّد . ويردّه : أنه لا شبهة في أنه يصحّ من الرواة التخويف في مقام الإبلاغ فإذا ثبتت حجية نقله في الحال المذكور ثبتت حجيته في حال عدم ذلك أيضا لعدم الفصل بينهما جزما . * * *