پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 158

پدیدآورندگان:

ص۱۵۸
أجل إذا فرض أن بعض آثار التواتر كانت ثابتة للخبر المتواتر الذي ثبت تواتره ولو عند نفس الناقل فقط فتثبت مثل تلك الآثار بلا حاجة إلى ضم بقية الإخبار ، كما لو فرض أن شخصا نذر أن يسجّل في دفتره كل خبر ثبت تواتره ولو عند نفس الناقل من دون أن يثبت عند المنقول إليه ، فيلزم تسجيل مثل الخبر المذكور . * * *