پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 146

پدیدآورندگان:

ص۱۴۶
الثقة إذا علم أنه عن حدس كذلك يعملون به فيما يحتمل كونه كذلك من دون توقّف وتفتيش عن كونه عن حدس أو حسّ . نعم لا يبعد أن يكون ذلك مختصّا بحالة عدم الأمارة على الحدس ، وحيث إن غالب الإجماعات المنقولة مبنية على حدس الناقل فلا اعتبار بها إلّا إذا أحرز أن نقل المسبّب هو عن حسّ . * * *