پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 517

پدیدآورندگان:

ص۵۱۷
ثمّ إن الظاهر عدم التفاوت بين المثبتين والمنفيين فيما ذكرنا بعد كونهما متنافيين . كما أنه لا تفاوت في استظهار التنافي الناشئ من وحدة التكليف بين أن يكون من وحدة السبب أو من غيرها كقرينة حال أو مقال . * * *