پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 434

پدیدآورندگان:

ص۴۳۴
4 - والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به ممنوعة وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع . على أن الدواعي قد اجتمعت على ضبطه - ولذا قلّ الخلاف في تعيين موارده - بخلاف التخصيص . * * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 434 | الشيخ محمد باقر الإيرواني