پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 277

پدیدآورندگان:

ص۲۷۷
على فرد وعدم صدقه المقياس في الإشكال عليها بعدم الطّرد أو بعدم الانعكاس ، ومن الواضح أن التعريف يلزم أن يكون بالأجلى . على أن الغرض من تعريفه بيان مفهوم يجمع أفراده ليشار به إليها في مقام إثبات ما لها من أحكام لا بيان حقيقته لعدم تعلّق غرض بها . * * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 277 | الشيخ محمد باقر الإيرواني