پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 241

پدیدآورندگان:

ص۲۴۱
قوله قدّس سرّه : « فصل هل الغاية . . . ، إلى قوله : فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء . . . » . « 1 »

مفهوم الغاية :

يوجد في الغاية بحثان : 1 - هل الغاية داخلة في حكم المغيّى أو لا ؟ ففي مثل قوله تعالى :
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
« 2 » هل يكون وجوب اتمام الصوم شاملا الليل - أي لحظة الغروب - أو لا ؟ إن الغاية هي الليل ، والمغيّى هو النهار ما قبل الليل ، وحكم المغيّى هو وجوب الصيام ، والسؤال هو : إن وجوب الصيام هل يعمّ الغاية ، أعني لحظة الغروب التي هي عبارة أخرى عن الليل أو ينتهي إلى الليل بحيث لا تكون لحظة الغروب مشمولة لوجوب الصيام ؟ 2 - إن التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم عمّا بعدها أو لا ؟ ففي الآية الكريمة السابقة هل يستفاد انتفاء وجوب الصيام عمّا بعد الليل بحيث لو جاء دليل يدل على وجوب استمرار الصوم إلى ساعة أو ساعتين ما بعد دخول الليل يكون معارضا للآية الكريمة ؟ إنه إذا قلنا بدلالة الغاية على انتفاء الحكم عمّا بعدها فذلك عبارة أخرى عن المفهوم . وإنما عدّ البحث عن الغاية بحثا عن
پاورقی
( 1 ) الدرس 207 : ( 5 / جمادي الأوّل / 1426 ه ) . ( 2 ) البقرة : 187 .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 241 | الشيخ محمد باقر الإيرواني