پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 184

پدیدآورندگان:

ص۱۸۴
قوله قدّس سرّه : « بقي هنا أمور . . . ، إلى قوله : وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر . . . » . « 1 »

أمور ثلاثة :

بعد الفراغ عن عدم إمكان ثبوت المفهوم للشرط واستعراض أدلة المنكرين يقع الكلام عن أمور ثلاثة ترتبط بذلك ، وهي :

الأمر الأوّل : [ إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم دون شخصه ]

وهذا الأمر يمكن أن نذكره ضمن نقاط ثلاث : 1 - إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم دون شخصه . « 2 » توضيح ذلك : إن وجوب الإكرام تارة ننظر إليه بما هو ناشئ من المجيء وبملاكه ، وأخرى ننظر إليه بما هو وجوب كلي بقطع النظر عن نشوئه من منشأ خاص ، أي بقطع النظر عن نشوئه من الفقر أو من المرض أو من . . . والأوّل يصطلح عليه بشخص وجوب الإكرام ، والثاني بسنخ وجوب الإكرام أو طبيعيّه .
پاورقی
( 1 ) الدرس 199 : ( 22 / ربيع الثاني / 1426 ه ) . ( 2 ) كان المناسب الإشارة إلى ذلك في بداية البحث ، أي عند البحث عن المفهوم بشكل عام ، فيقال : إن المفهوم بشكل عام يتوقف على ركنين : العلّيّة الانحصارية ، وكون المعلّق هو سنخ الحكم لا شخصه .