وعليه فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر في الألسن .
وفي الجواب نقول : إن المتقدم أو المتأخر تارة يكون شرطا للحكم التكليفي ، وأخرى شرطا للحكم الوضعي ، وثالثة شرطا للمأمور به .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — Page 65
Contributors: الشيخ محمد باقر الإيرواني
P.65