فيحمل على ما حمل عليه : أي فيحمل على الإرشاد كما حمل القسم الثاني على ذلك .
وقد انقدح بما ذكرناه : هذا ما أشرنا إليه تحت عنوان أين يأتي تفسير الكراهة بأقليّة الثواب ؟
وقوله : في القسم الأوّل مطلقا : أي على الجواز والامتناع .
كما انقدح حال اجتماع . . . : هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان العبادة المستحبة .
وقوله : فيها : أي في العبادات .
مطلقا على نحو الحقيقة : أي على القول بالجواز والامتناع وتكون نسبة النهي الإرشادي إلى الصلاة نسبة حقيقية .
ومولويا اقتضائيا : عطف على قوله : ( على نحو الإرشاد ) .
ثمّ إن قوله : كذلك يعني : مطلقا وعلى نحو الحقيقة .
وفعليا بالعرض والمجاز : عطف على قوله : ( مولويّا ) .
وقوله : فيما كان ملاكه : أي ما إذا كان ملاك الاستحباب ملازمة العبادة للعنوان المستحب .
أو متحد معه : الصحيح : أو متحدا لأنه عطف على ملازمتها .
والأنسب : أو اتحاده .
ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأوّل : المناسب : جواب القسم الأوّل .
ثمّ إن هذا إشارة إلى العنوان الذي ذكرناه أخيرا .
وقوله : هاهنا : إشارة إلى العبادة المستحبة ، أي إن جواب القسم الأوّل هل يأتي في العبادة المستحبة التي لا بدل لها ، كالصلاة في المسجد ، فإنه لا بدل لها .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 549
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٤٩