پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 530

پدیدآورندگان:

ص۵۳۰
1 - أن يكون النهي متعلّقا بنفسها مع عدم وجود البدل ، كصوم يوم عاشوراء . 2 - أن يكون النهي متعلّقا بنفسها مع وجود البدل ، كالصلاة في الحمام . 3 - أن لا يكون النهي متعلّقا بها بنفسها بل بالعنوان المتحد أو الملازم لها ، كالصلاة في مواضع التهمة ، بناء على كون النهي متعلّقا بالكون المتحد أو الملازم للصلاة لا بها . * * *