قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما : أي سواء أكان الجهل بأصل الغصبية أم بحرمتها .
غاية الأمر أنه لا يكون . . . : أي غاية الأمر لا يكون المجمع مما تسعه الطبيعة بما هي مأمور بها .
لو قيل بتزاحم . . . : أي إنما لا تسعه الطبيعة بما هي مأمور بها لو قيل . . .
في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية : أي الانشائية .
خلاصة البحث :
تظهر ثمرة المسألة في صحة العمل وعدمها وذلك :
1 - بناء على الجواز يقع صحيحا وبقصد الامتثال لكنه مع المعصية للحكم الآخر .
2 - بناء على الامتناع وتقديم الأمر يقع صحيحا بلا معصية .
3 - بناء على الامتناع وتقديم النهي وفرض كون العمل توصليا يقع صحيحا .
4 - بناء على الامتناع وتقديم النهي وفرض العمل عباديا يقع باطلا مع الالتفات للحرمة أو الجهل التقصيري .
5 - مع الجهل القصوري يقع صحيحا لإمكان التقرب ولكنه لا يقع بنحو الامتثال بناء على تبعية الحكم للملاك الأقوى واقعا وليس لعنوان الحسن أو القبيح .
بل يمكن تحقّق الامتثال بقصد أمر الطبيعة وإن كانت لا تعمّ الفرد بما هي مأمور بها بناء على أن التابع للملاك الأقوى هو الحكم الواقعي الانشائي دون الفعلي .