بالنظر الدقيق العقلي اثنين : هكذا في بعض النسخ ، والصواب : اثنان .
وإلّا فلا يكون معنى محصلا : هكذا في بعض نسخ المتن ، والصواب : وإلّا فلا يكون معنى محصل .
غاية الأمر . . . : أي إن تفسير الامتناع العرفي بدلالة اللفظ على الامتناع أمر واضح الوهن ، والذي يمكن أن يدّعى أن العقل وإن حكم بجواز الاجتماع إلّا أن العرف يفهم من اللفظ - أي لفظ صل ولا تغصب مثلا - عدم تحقق الاجتماع .
لا يخفى أن ملاك النزاع : هذا إشارة إلى الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة .
كما هو قضية . . . : هذا إشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة .
إلى النفسيين . . . : ذكر النفسيين والعينيين في المقام لا حاجة إليه ، والأولى الاقتصار على التعيينيين .
في مادتهما : مادة الأمر هي عبارة عن كلمة الأمر ومشتقاتها ، ومادة النهي هي كلمة النهي ومشتقاتها .
والتعسّف يراد به الحمل على معنى بلا دلالة ظاهرة .
الغير الجارية : المناسب : غير الجارية .
وكذا ما وقع في البين . . . : هذا إشارة إلى الوجه الثالث .
وكذلك نهى عن . . . : أي بنحو التخيير .
فصلى فيها مع مجالستهم : تقدّم الوجه في نكتة التقييد المذكور .
ونهى عن التعرف فيها كذلك : أي تعيينا .
خلاصة البحث :
مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية ، والوجهان اللذان قد يتمسك بهما لإثبات أنها لفظية قابلان للمناقشة .