وجود ملاك المسألة الأصولية فيها لتوهّم أنّها قد عقدت في علم الأصول وهي ليست منه .
وإن عقدت كلامية . . . : ظاهر هذا جواز كونها غير أصولية بينما ظاهر أوّل كلامه أنّها لا تكون غير أصولية .
يبحث فيها عن جهة خاصة : يعني المحمول ، وهو مثل الظهور في الوجوب في قولنا : الأمر ظاهر في الوجوب .
لانطباق جهتين عامتين : وهما الغرضان من العلمين .
خلاصة البحث :
إنّ مسألتنا أصولية لاشتمالها على ملاك المسألة الأصولية وإن أمكن عدّها من الأمور الأربعة الأخرى لاشتمالها على ملاكاتها .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
الثالث : إنّ نتيجة هذه المسألة حيث تقع في طريق الاستنباط فهي أصولية وليست من المبادئ الأحكامية ولا التصديقية ولا من المسائل الكلامية ولا الفرعية وإن كانت فيها جهاتها ، إذ أن مجرد ذلك لا يوجب كونها منها ما دام فيها ملاك المسألة الأصولية حيث يمكن عدّها آنذاك من الأصول ولا يكون ذكرها فيه تطفلا وإن صحّ عقدها كلامية في الكلام ، وفرعية في الفقه وهكذا ، وقد عرفت في أوّل الكتاب أنّه لا ضير في كون مسألة واحدة داخلة في علمين لارتباطها بغرضيهما .
* * *