پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 371

پدیدآورندگان:

ص۳۷۱
بمقدار الضرورة لا أكثر ، وحيث إنه بناء على إمكان الترتب يكون الممتنع اجتماعهما في عرض واحد لا كذلك فيكون الأمر بالمهم ثابتا بنحو الترتّب .

خلاصة البحث :

إنّ إمكان الأمر الترتبي يلازم وقوعه لأنه بعد وجود الأمرين وإطلاقهما يلزم العمل بهما بالمقدار الممكن .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

الإمكان يلازم الوقوع : ثمّ إن إمكان الترتب يلازم وقوعه لأن المزاحمة تقتضي امتناع اجتماع الدليلين المطلقين في عرض واحد لا كذلك ، فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة وقعت صحيحة للأمر الترتّبي الثابت بعد تقييد الإطلاق بمقدار الضرورة . * * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 371 | الشيخ محمد باقر الإيرواني