بمقدار الضرورة لا أكثر ، وحيث إنه بناء على إمكان الترتب يكون الممتنع اجتماعهما في عرض واحد لا كذلك فيكون الأمر بالمهم ثابتا بنحو الترتّب .
خلاصة البحث :
إنّ إمكان الأمر الترتبي يلازم وقوعه لأنه بعد وجود الأمرين وإطلاقهما يلزم العمل بهما بالمقدار الممكن .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
الإمكان يلازم الوقوع :
ثمّ إن إمكان الترتب يلازم وقوعه لأن المزاحمة تقتضي امتناع اجتماع الدليلين المطلقين في عرض واحد لا كذلك ، فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة وقعت صحيحة للأمر الترتّبي الثابت بعد تقييد الإطلاق بمقدار الضرورة .
* * *