پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 300

پدیدآورندگان:

ص۳۰۰
وعلى هذا فلو كانت جميع مقدمات الحرام يبقى مع فعلها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة شيء منها . لا يقال : كيف ولا يمكن تحقق فعل إلّا عن مقدمة يلزم صدوره معها ، ضرورة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد ؟ ! فإنه يقال : نعم ولكن المقدمة الأخيرة حيث إنها الإرادة - وهي ليست اختيارية وإلّا يلزم التسلسل - فلا يمكن تعلّق الحرمة بها . * * *