پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 251

پدیدآورندگان:

ص۲۵۱
هذا لو فسّر التبعي بالواجب الذي لا إرادة مستقلة معه . وأما لو فسّر بما تعلّق به إرادة تبعية فلا يمكن ذلك إلّا بناء على حجية الأصل المثبت .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

ثمّ إنه إذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي فبأصالة عدم تعلق الإرادة المستقلة به يثبت أنه تبعي - بناء على أنه الواجب الذي لم تتعلق به إرادة مستقلة - كسائر الموضوعات المتقوّمة بأمور عدمية . وأما بناء على تقوّمه بالأمر الوجودي فلا يثبت إلّا على القول بالأصل المثبت ، فافهم . * * *