پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 168

پدیدآورندگان:

ص۱۶۸
هذا كله إذا كان للصيغة إطلاق . وأما إذا لم يكن فالمرجع هو الأصل العملي ، وهو يقتضي الاشتغال على تقدير فعلية وجوب ما يحتمل كونه ذا المقدمة للعلم بوجوب الفعل آنذاك وإن لم تعلم جهة وجوبه ، ويقتضي البراءة على تقدير عدم الفعلية لكون الشك آنذاك بدويا . * * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 168 | الشيخ محمد باقر الإيرواني