پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 120

پدیدآورندگان:

ص۱۲۰
ولكنه غفل عن كون المقصود التحريك نحو نفس المراد أو مقدماته . كما أنه غفل عن عدم كون المقصود التحريك الفعلي بل الشأني ، أي بيان مرتبة الشوق الذي يكون إرادة وإن لم يكن تحريك فعلا ، كما لو كان المراد استقباليا ليس له مقدمات . ثانيا : إن الطلب لا يكاد يتعلق إلّا بأمر متأخر ضرورة أنه لإحداث الداعي ، وهو بحاجة إلى تصوّر الشيء وما لفعله من الثواب وتركه من العقاب ، وهو لا يتحقق إلّا بعد الطلب بفترة . والتفاوت بطول الزمان وقصره لا مدخلية له في ملاك الاستحالة والإمكان في نظر العقل الذي هو الحاكم في هذا المجال . * * *