پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 589

پدیدآورندگان:

ص۵۸۹
قوله قدّس سرّه : « الفصل الثالث . . . إلى قوله : ثانيها » . مبحث الإجزاء : هذا هو المبحث المعروف بمبحث الإجزاء ، وكان من المناسب عنونته بذلك . ثمّ إنه قد مرّ بنا سابقا أن كتاب الكفاية يحتوي على ثمانية مقاصد ، والمقصد الأوّل ، هو مبحث الأوامر ، وفي المقصد المذكور ذكر قدّس سرّه عدة فصول ، وكان الفصل الأوّل يتكفل البحث عن مادة الأمر ، والفصل الثاني عن صيغة الأمر ، وهذا الفصل يتكفل البحث عن الإجزاء .

النقطة الأولى : مركز النزاع :

ولتوضيح ما يراد بيانه في مبحث الإجزاء نقول : إن المأمور به ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 1 - المأمور به الواقعي ، كالصلاة مع الوضوء . 2 - المأمور به الاضطراري ، كالصلاة مع التيمم . 3 - المأمور به الظاهري ، كالصلاة في الثوب الطاهر بالطهارة الظاهرية الناشئة من إخبار الثقة أو قاعدة الطهارة . ولا إشكال في أن امتثال كل أمر يقتضي الإجزاء عن نفس ذلك الأمر ، فالاتيان بالمأمور به الواقعي يجزي عن نفس الأمر الواقعي ،