Skip to main content

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — Page 510

Contributors:

P.510
فإنه يقال : ذلك يلزم إذا أتي بها بداعي الإخبار وإلّا يلزم الكذب في غالب الكناية ، كما لو فرض عدم الرماد رأسا في مثل زيد كثير الرماد وإنما يلزم فيما إذا لم يكن جوادا . هذا ويمكن أن يقال : إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ليس آكد فقط بل أبلغ لأنه كلام مطابق لمقتضى الحال . * * *