پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 444

پدیدآورندگان:

ص۴۴۴
أو بأنه مستعمل فيهما فلو لم يكن للقدر المشترك يلزم الاشتراك أو المجاز . وفيه : ما مرت الإشارة إليه . أو بأن فعل المندوب طاعة ، وكل طاعة هي فعل المأمور به . وفيه : أن الكبرى ممنوعة لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي وإلّا فلا يثبت المدعى . * * *