پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 325

پدیدآورندگان:

ص۳۲۵
لا يقال : يمكن أن يراد من الحال زمانه لوجهين : 1 - أنه الظاهر منه عند اطلاقه . [ وهو مدفوع بلزوم رفع اليد عنه بعد القرينة على عدم إرادة زمان الحال ] . « 1 » 2 - أنه الظاهر في المشتقات إما للانصراف أو لقرينة الحكمة . وهو مدفوع بأن المقصود تعيين الموضوع له لا ما يقصد بتوسط القرينة . * * *
پاورقی
( 1 ) هذا الجواب لم يذكره قدّس سرّه ونحن ذكرناه وجعلناه بين معقوفين إشارة إلى ذلك .