پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 234

پدیدآورندگان:

ص۲۳۴
للمسببات لدورانها بين الوجود والعدم ولا يمكن اتصافها بالصحة والفساد . وأما بناء على وضعها للأسباب فللنزاع مجال . ولا يبعد وضعها عرفا وشرعا للصحيح ، أي للعقد المؤثّر لأثر كذا . وإذا كان اختلاف بين الشرع والعرف في اعتبار شيء في العقد المؤثّر فهو ليس في أصل المعنى بل فيما يتحقّق به العقد المؤثّر . الثاني : إن وضع ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب إجمالها لأن اطلاق دليلها منزّل على أن ما كان مؤثّرا عند العرف فهو مؤثّر عند الشرع ، فإنه في باب المعاملات كأحد العرف ودوره الامضاء دون التأسيس ، ولذا يتمسك الفقهاء بالاطلاق مع ذهابهم إلى الوضع للصحيح . نعم إذا شك في اعتبار شيء عرفا فلا مجال للتمسك باطلاقها ويلزم الرجوع إلى الأصل ، وهو يقتضي عدم ترتب الأثر . * * *